الفيض الكاشاني
178
مفاتيح الشرائع
من المعتبرة ، كالموثق : إذا شككت فابن على اليقين . قلت : هذا أصل ؟ قال : نعم ( 1 ) . وفي معناه الصحاح ، وهو أظهر وان كان الأول أحوط وأولى . ولو ظن أحد الطرفين بنى عليه بلا خلاف ، الا من الحلي ، وكذا في كل تردد وقع في الصلاة وغلب أحد طرفيه ، كما يستفاد من المعتبرة . ولو شك فيما زاد على الاثنين من الرباعية ، فإن كان شكه بين الإتمام والزيادة أتم ، وسجد سجدتي السهو بلا خلاف كما مضى ، وإلا بنى على الأكثر وأتم ، ثم احتاط بما شك فيه على المشهور ، للمعتبرة المستفيضة ، منها عام كالموثق : أجمع لك السهو كله في كلمتين متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلمت فأتم ما ظننت إنك قد نقصت ( 2 ) . ومنها خاص كالصحاح فيمن شك بين الاثنتين والأربع ، والحسان فيمن شك بين الاثنتين والثلاث ، والمعتبرين فيمن شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، أن كلهم يبنون على الأكثر ويحتاطون بالباقي . وأوجب في المقنع الإعادة فيما إذا شك بين الاثنين والثلاث ، للصحيح وهو أحوط ، وكذا بين الاثنين والأربع للصحيح الأخر ، وحملا على المغرب والغداة أو الاستحباب . وجوز في الفقيه البناء على الأقل مطلقا من دون احتياط ، لا طلاق ما دل على البناء على اليقين . وأجيب بأن المراد به الإتيان بالاحتياط بعد الإتمام ، جمعا بين النصوص ، والجمع بالتخيير أصوب . 203 - مفتاح [ صلاة الاحتياط ] المشكوك فيه المحتاط به ان كانت اثنتين صلاهما من قيام بلا خلاف ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 318 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 318 .